المقريزي
304
إمتاع الأسماع
وللبخاري ( 1 ) ومسلم ( 2 ) من حديث شعبة ، عن توبة العنبري قال : قال لي الشعبي : أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين ، أو سنة ونصف ، فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ، قال : كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد ، فذهبوا يأكلون من لحم ، فنادتهم امرأة من ( بعض ) من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب ، فأمسكوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا أو اطعموا ، فإنه حلال ، أو قال : لا بأس به - شك فيه - ولكنه ليس من طعامي . اللفظ للبخاري ، ذكره في باب خبر الواحد ، وانتهى منه مسلم إلى قوله : فيهم سعد ، ثم قال بمثل حديث عبيد الله بن معاذ قال : أخبرنا أبي ( قال ) حدثنا شعبة عن توبة . وللبخاري ( 3 ) ومسلم ( 4 ) وأبي داود ( 5 ) ، من حديث مالك عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عبد الله بن عباس ، عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما ، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مأمونة ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه بيده ، فقال بعض النسوة : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ، قالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا
--> ( 1 ) ( فتح الباري ) : 13 / 302 ، كتاب أخبار الآحاد ، باب ( 6 ) حبر المرأة الواحدة ، حديث رقم ( 7267 ) ، قوله صلى الله عليه وسلم : " فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي " أي ليس من المألوف له ، فلذلك ترك أكله لا لكونه حراما . ( 2 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 13 / 105 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ( 7 ) إباحة الضب ، حديث رقم ( 1944 ) . ( 3 ) ( فتح الباري ) : 9 / 827 ، كتاب الذبائح والصيد ، باب ( 33 ) الضب ، حديث رقم ( 5537 ) . ( 4 ) ( مسلم بشرح النووي ) : 13 / 105 - 106 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ( 7 ) إباحة الضب ، حديث رقم ( 1945 ) . ( 5 ) ( سنن أبي داود ) : 4 / 153 - 145 ، كتاب الأطعمة ، باب ( 28 ) في أكل الضب ، حديث رقم ( 3794 ) . والمحنوذ : المشوي ، ويقال : هو ما شوي بالرضف ، وهي الحجاز المحماة ، ومن هذا قوله تعالى : ( فجاء بعجل حينئذ ) ( هود : 69 ) .